المحقق الحلي

260

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ادعى عليه الابتياع ، فصدّقه وقال : أنسيت الثمن ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلفه بطلت الشفعة أما لو قال : لم أعلم كميّة الثمن ، لم يكن جوابا صحيحا ، وكلّف جوابا غيره ، وقال الشيخ : تردّ اليمين على الشفيع .

--> ( 1 ) البطلان هنا بمعنى عدم ترتب أثر على استحقاقها . ( 2 ) انظر النهاية ص 425 . ( 3 ) انظر الجواهر 37 / 443 .